تقرير بحث السيد الخميني لحسن طاهري

36

كتاب البيع

الأمر الرابع عدم تقدّم البيع بكون المبيع أصلًا والثمن بدلًا لا يخفى أنّ المعاملات الواقعة في المجتمعات البدائية ، كانت بين العروض بطريق المعاطاة ، وإنّما حدثت الأثمان في المجتمعات المتمدّنة للبشر ؛ وإن لم تكن قريبة بزماننا ، فإنّ حكاية القرآن بيع يوسف بدراهم معدودة ، شاهد على وجود النقد في ذلك الزمان . إنّما البحث والإشكال : في أنّ البيع حقيقة يصدق عليها ، أو لا ، بل هي معاوضة ومبادلة غير البيع ، فيحتاج في أحكامها إلى سائر الإطلاقات غير إطلاقات البيع من أدلّة الشروط والتجارات ، فيصير باب المعاوضة بابين . وبالجملة : يتصوّر في المعاملة أقسام أربعة : أحدها : بيع العروض بالعروض . ثانيها : بيع الأثمان بالأثمان . ثالثها : بيع الأثمان بالعروض ؛ بحيث يكون المبيع نقداً ، وعوضه عروضاً . ورابعها : بيع العروض بالأثمان ، كالبيوع المتداولة . ولا إشكال في صدق المعاوضة على جميعها . وإنّما الإشكال : في أنّ البيع هو القسم الأخير منها ؛ بمعنى أنّ شرط البيع